alt
مكتب عبد الرزاق عبد الله ومشاركوه للمحاماة & الإستشارات القانونية منذ 1972

أحدث مقالاتنا

أبق على تواصل

مكافآت مجلس الإدارة ومكافآت اللجان !!

قد تلجأ بعض الشركات الخاسرة التي لا توزع أرباحاً في الالتفاف على الحظر المفروض بعدم منح مكافآت لمجلس الإدارة من خلال الباب الخلفي لمكافآت اللجان والتي تكون في معظمها صورية .

أن عضوية مجلس الإدارة يعد من أعمال الوكالة بحسبان أن عضو مجلس الإدارة وكيل عن المساهمين ويمثلهم في إدارة الشركة وهو خليط بين الوكالة بأجر والوكالة بدون أجر (تبرع) ومكافآت أعضاء المجلس جوازية وليست لازمة قانوناً وعمل عضو مجلس الإدارة يغلب عليه طابع التطوع يخرج عن نطاق العمل مقابل أجر لانتفاء عنصر التبعية ودوام الأجر أو الاستمرارية ، ومكافأة عضو مجلس الإدارة إن كان قد نص عليها عقد الشركة فإنها مقرونة بتحقيق الشركة للأرباح وتوزيعها كما بينت المادة (198) شركات وبأن لا تزيد مجموع المكافآت عن عشرة بالمائة من الربح الصافي وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة ، ومجلس الإدارة يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، وإن كان عمل مجلس الإدارة جماعي فإن له أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة ويمكن أن يفوض أعضائه أو لجنة من بين الأعضاء القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس ، ومعنى ذلك أن عمل اللجان من أعمال مجلس الإدارة ولكن تم تفويضه للجنة التي هي في الغالب من أعضاء مجلس الإدارة ، فيكون العضو في اللجنة يمارس عمله وصلاحياته باعتباره عضو مجلس إدارة ومن أعمال واختصاصات المجلس الأصلية قام بتفويضها للجنة وعند هذه النتيجة يسري على مكافآت اللجان حكم مكافآت مجلس الإدارة وفق نص المادة (198) وتكون غير مستحقة إذا كانت الشركة قد منيت بالخسارة والأكثر مخالفة للقانون وواجبة المسائلة القانونية إذا كانت هذه اللجان صورية لا تؤدي عملاً حقيقياً وإنما تحايل للحصول على فائدة دون باقي المساهمين ولا يكون هناك حافز للسعى وبذل الجهد للحصول على أرباح .

المحامي / عبدالرزاق عبدالله

E-mail: azq@aaplf.com

المزيد من مقالاتنا
This site is registered on wpml.org as a development site.