ومما سبق يتبين ان المصفى أو لجنة التصفية لاتعمل دون رقابة وللمساهمين محاسبة
لجنة التصفيه ومراقبة اعمالها من خلال الجمعية العامه وجميع المعوقات والاسباب
التى يسوقها المصفى فى سبيل عدم اتمام اعمال التصفيه ومد اجلها فانها خاضعه
لراقبه المساهمين من خلال الجمعية العاديه ذلك ان على المصفى ان يقوم بدعوة
الجمعية العامه العاديه للإجتماع خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة
السنة المنتهية والتقرير السنوى عن أعمال التصفية، فاذا كانت هناك محاباه فى تعيين
المصفى أو تم تمديد آجال التصفية دون مبرر عن طريق الجمعية العامه ولم يكن
لصغار المساهمين تأثير فى التصويت على صحة هذه القرارات فانه يجوز لكل
مساهم إقامة دعوى ببطلان اى قرار يصدر من مجلس الادارة أو الجمعية العامة
العاديه أو غير العاديه مخالفاً للقانون أو عقد الشركة او كان يقصد به الاضرار
بمصالح الشركة والمطالبة بالتعويض اذ كان له مقتضى ، واذا كان القرار فيه
اجحاف بحقوق الاقلية من المساهمين يتم الطعن من قبل عدد من المساهمين يملكون
خمسه عشر بالمئة من راس مال الشركة المصدر ولا يكونون ممن وافقوا على تلك
االقرارات.