alt
مكتب عبد الرزاق عبد الله ومشاركوه للمحاماة & الإستشارات القانونية منذ 1972

أحدث مقالاتنا

أبق على تواصل

أموال المساهمين وطول مدة التصفية

  • اثارت الاقتصاديه فى عددها الصادر يوم الاحد الموافق 29 ديسمبر 2024 تساؤلات
    حول أموال المساهمين فى الكيانات تحت التصفية لسنوات طويلة بلا ضوابط
    وذكرت اعمال التصفيه تمدد الآجال لسنوات والمبررات جاهزه والخاسر الوحيد
    المساهمين الافراد.
  • بداية نود ان ننوه أن القانون قد اعطى المساهم حقه فى المتابعه والمحاسبه الا ان
    غالبية المساهمين لا يستخدمون هذا الحق ، واذا استعرضنا نصوص القانون يتبين ان
    لجنة التصفيه ليست مطلقة اليد بإدارة امور التصفيه دون رقيب من المساهمين ابتداء
    من تعيين المصفى أو لجنة التصفية فان القانون اجاز تعينهم من الشركاء او من
    غيرهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى عقد الشركه فاذا لم ينص عقد الشركة على
    كيفية تعيين المصفى يتم تعيينه وتحديد اجره ومده التصفيه بالاغلبيه اللازمة لتعديل
    عقد الشركه باجتماع الجمعية العامه غير العاديه للشركاء بحضور مساهمين يمثلون
    ثلاثة ارباع راس مال الشركه المصدر فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوى
    إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال
    المصدر وتصدر القرارات بأغلبيه تزيد على نصف مجموع اسهم راس مال الشركه
    المصدر.
  • ومن أهم واجبات المصفى القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركه
    وحقوقها، كما نص القانون أن بيع أموال الشركه تحت التصفيه يكون بالمزاد العلنى
    أو الممارسة أو بأي طرق أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر ، ولا يحق للمصفى
    أن يبيع من أموال الشركه إلا إذ اقتضت ذلك أعمال التصفيه ولا يجوز له بيع اموال
    الشركه او متجرها جملة واحدة وليس له أن يتصالح على حقوق الشركه او يقبل
    التحكيم فى المنازعات التى تكون الشركة طرفاً فيها الا بإذن من المحكمة.
  • وعلى لجنة التصفية الإنتهاء من اعمال التصفية فى المدة المحدده لها ، فاذا لم يعين
    قرار تعينه مدة محدده لانهاء التصفيه تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من له
    مصلحه فى ذلك وبالأخص المساهم ولا يجوز مد مدة التصفيه الا بموافقة اغلبيه
    الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة فى اجتماع جمعية عموميه غير عادية او
    بقرار من المحكمة ولكل ذي مصلحه أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية
    وليس للمصفى مد مدة التصفية من تلقاء نفسه.
  • ومما سبق يتبين ان المصفى أو لجنة التصفية لاتعمل دون رقابة وللمساهمين محاسبة
    لجنة التصفيه ومراقبة اعمالها من خلال الجمعية العامه وجميع المعوقات والاسباب
    التى يسوقها المصفى فى سبيل عدم اتمام اعمال التصفيه ومد اجلها فانها خاضعه
    لراقبه المساهمين من خلال الجمعية العاديه ذلك ان على المصفى ان يقوم بدعوة
    الجمعية العامه  العاديه للإجتماع خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة
    السنة المنتهية والتقرير السنوى عن أعمال التصفية، فاذا كانت هناك محاباه فى تعيين
    المصفى أو تم تمديد آجال التصفية دون مبرر عن طريق الجمعية العامه ولم يكن
    لصغار المساهمين تأثير فى التصويت على صحة هذه القرارات فانه يجوز لكل
    مساهم إقامة دعوى ببطلان اى قرار يصدر من مجلس الادارة أو الجمعية العامة
    العاديه أو غير العاديه مخالفاً للقانون أو عقد الشركة او كان يقصد به الاضرار
    بمصالح الشركة والمطالبة بالتعويض اذ كان له مقتضى ، واذا كان القرار فيه
    اجحاف بحقوق الاقلية من المساهمين يتم الطعن من قبل عدد من المساهمين يملكون
    خمسه عشر بالمئة من راس مال الشركة المصدر ولا يكونون ممن وافقوا على تلك
    االقرارات.

     

    المحامي/ عبدالرزاق عبدالله

     
    azq@arazzaqlaw.com

المزيد من مقالاتنا
This site is registered on wpml.org as a development site.