alt
مكتب عبد الرزاق عبد الله ومشاركوه للمحاماة & الإستشارات القانونية منذ 1972

أحدث مقالاتنا

أبق على تواصل

هل يجوز فرض الحراسة القضائية على الشركات المساهمة :-

جوهر الحراسة هو الحفاظ لأصحاب الحقوق في المال الشائع من الخطر والضياع أو الاستئثار به من قبل حائزه .

وجرى العمل والمنازعات القضائية بطلب فرض الحراسة أو الاتفاق على الحراسة فيما بين الورثة على التركات قبل قسمتها والتي تكون تحت يد أحد الورثة وكذلك المال الشائع المنقول أو العقار بين الشركاء والشركاء في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة تحت إدارة أحد الشركاء ، إلا أنه يثور تساؤل حول مدى جواز فرض الحراسة القضائية على الشركات المساهمة!! ذلك أن شركات المساهمة لها وضع خاص وفق كيانها القانوني والقائم بالإدارة عليها .

وقد استقر القضاء والفقه في كثير من البلدان على أن شركات المساهمة لها في هذا المجال وضع متميز عن وضع شركات الأشخاص ذلك أن الشريك في الشركات المساهمة (المساهم) لا يتولى إدارة الشركة بصفته مساهماً ولا يتولاها بصفته الشخصية وإنما الذي يتولى هذه المهمة هو مجلس الإدارة تحت إشراف الجمعية العمومية للشركة ، ولهذا فأي خلاف ينشأ بين المساهمين حول ملكية الأسهم لا يؤدي – بذاته – كقاعدة عامة لفرض الحراسة خلافاً للوضع في شركات الأشخاص ذلك أن الخلاف بين المساهمين في الشركات المساهمة لا يؤدي إلى تعطيل أعمال الشركة بخلاف التنازع على الملكية في شركات الأشخاص .

وقد أجاز القانون لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم بطلب إلى القضاء لاستصدار أمر بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة .

ومع أن المشرع أعطى الحق للجمعية العامة العادية للشركة المساهمة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر إلا أن سلوك هذا الطريق لعزل مجلس الإدارة في حالة الخلاف بينهم قد لا يكون سريعاً مما يعرض حقوق المساهمين ومصالح الشركة للخطر واستقر الرأي على أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض الحراسة على الشركات المساهمة هو (الخلاف على الإدارة) ويكون هذا الخلاف مؤدياً إلى عدم تمكن مجلس الإدارة من أداء مهمته في إدارة الشركة ويتعذر تشكيل مجلس آخر بدلاً منه سريعاً ، وعندئذ يقوم الخطر المبرر لفرض الحراسة على الشركة المساهمة ووظيفة الحارس هنا هي العمل على دعوة الجمعية العمومية في أقرب وقت لانتخاب مجلس إدارة جديد ويستمر الحارس في إدارته للشركة حتى يُنتخب مجلس الإدارة الجديد وترفع دعوى الحراسة بناء على طلب أحد المساهمين.

إلا أنه ومع التطور السريع وصدور تشريعات جديدة تواكب الأحداث ومنها على سبيل المثال قانون إنشاء هيئة أسواق المال والذي تخضع له الشركات المساهمة المدرجة في البورصة وأن قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية تفرض متطلبات ومهام ومسئوليات على مجلس الإدارة في حال عدم أدائها توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة سواء على الشركة أو المجلس أو رئيس مجلس الإدارة ، فهل يخضع الحارس في هذه الحالة لأحكام قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية أم يظل عمله وفق أحكام الوديعة والوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني؟!! مما يعني أنه وجد نوعين من الشركات المساهمة أحدهما الشركات المساهمة العادية والأخرى المدرجة في أسواق المال وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في التشريع بهذا الخصوص .

المحامي / عبدالرزاق عبدالله

E-mail: azq@aaplf.com

المزيد من مقالاتنا
This site is registered on wpml.org as a development site.